Hasil Bahtsul Masail Ma’had Aly: Panduan Manasik Haji bagi Jamaah Lansia dan Kelompok Berisiko Tinggi
- account_circle A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari
- calendar_month 5/07/2026
- visibility 390
- comment 0 komentar
- label Bahtsul Masail
Pelaksanaan ibadah haji pada masa sekarang menghadirkan berbagai persoalan baru, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan jamaah lansia dan kelompok berisiko tinggi.
Meningkatnya usia jamaah serta beragamnya kondisi kesehatan menyebabkan petugas haji maupun tenaga pendamping kerap menghadapi situasi yang kompleks dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme teknis semata.
Oleh karena itu, diperlukan panduan fikih yang mampu memberikan solusi praktis sesuai dengan ketentuan syariat.
Banyak dijumpai di lapangan, sebagian jamaah telah mengambil miqat dan melaksanakan ihram umrah untuk haji tamattu’. Namun, usai tiba di Makkah kondisi kesehatan mereka mengalami penurunan secara signifikan hingga harus menjalani perawatan intensif dalam waktu yang cukup lama.
Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mampu melanjutkan dan menyempurnakan rangkaian manasik haji yang telah dimulai.
Persoalan semakin rumit tatkala proses pembadalan haji tidak dapat dilakukan lantaran berbagai kendala teknis. Dalam beberapa kasus, misalnya jamaah kesulitan menemukan orang yang dapat melaksanakan badal haji, sementara itu pada kasus lain keterbatasan biaya turut menghambat pelaksanaan pembadalan tersebut.
Akibatnya, jamaah berada dalam keadaan tidak mampu melanjutkan manasik, tetapi juga tidak dapat menyelesaikannya melalui mekanisme badal.
Di sisi lain, terdapat pula jamaah yang secara administratif dinyatakan layak berangkat dan belum melaksanakan niat ihram. Namun, kondisi fisik mereka sangat rentan sehingga dikhawatirkan mengalami gangguan kesehatan ketika menjalani rangkaian ibadah haji.
Kekhawatiran ini bukan hanya bersifat asumsi, melainkan didasarkan pada kondisi kesehatan yang berpotensi menghambat pelaksanaan manasik secara sempurna.
Berangkat dari realitas tersebut, forum Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Se-Jawa Timur berpandangan akan perlunya panduan fikih yang aplikatif agar dapat menjadi pedoman bagi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI).
Para jamaah, petugas pendamping, maupun pihak terkait dalam menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.
Alternatif bagi Jamaah Lansia dan Kelompok Risti
Dalam kasus jamaah haji tamattu’ yang telah berihram, kemudian mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak mampu melanjutkan rangkaian manasik dan menghadapi kendala teknis untuk dibadalkan, para mubahitsin memberikan dua alternatif penyelesaian berikut ini:
- Pilihan pertama, mengikuti pendapat Syekh ‘Izzuddin ibn ‘Abdissalam yang melegalkan taḥallul li maradlin dengan status muḥṣar.
Mengacu pendapat ini, jamaah dapat keluar dari rangkaian ihram dengan melakukan tahallul. Tata caranya ialah berniat tahallul, mencukur rambut, dan menyembelih dam.
Apabila jamaah tidak mampu menyembelih dam sebab keterbatasan biaya atau tidak menemukan hewan yang dapat disembelih, maka sebagian ulama dalam Mazhab Syafi’i memperbolehkan menggantinya dengan puasa selama tiga hari.
- Pilihan kedua, mengikuti salah satu riwayat dalam Mazhab Hanbali yang memperbolehkan taḥallul li maradlin.
Menurut pendapat kedua ini, jamaah melakukan tahallul dengan berniat keluar dari ihram dan menyembelih dam. Jika tidak mampu menyembelih dam, maka jamaah wajib berpuasa selama sepuluh hari dan ia tidak berkewajiban untuk mengqadha ibadah hajinya.
Rekomendasi Strategis
Di samping memberikan solusi bagi jamaah yang telah terlanjur berihram, forum juga memberikan rekomendasi bagi jamaah yang memiliki risiko gangguan kesehatan sebelum memulai ihram.
Jamaah yang diperkirakan rentan mengalami gangguan kesehatan dianjurkan untuk menyertakan isytirāṭ ketika berniat ihram.
Isytirāṭ merupakan syarat yang diajukan sejak awal agar seseorang dapat bertahallul apabila di kemudian hari mengalami hambatan yang menghalangi pelaksanaan manasik. Adapun contoh lafal niatnya ialah:
نَوَيْتُ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ وَإِنْ حَبَسَنِي مَرَضٌ تَحَلَّلْتُ مِنْ إِحْرَامِي
Nawaitul-iḥrāma bil-ḥajji wa in ḥabasanī maraḍun taḥallaltu min iḥrāmī.
Artinya: “Aku niat ihram haji, dan jika sakit menghalangiku, aku lepaskan diri dari ibadah ihramku.”
Rekomendasi ini menjadi bentuk ikhtiar syariat dalam memberikan kemudahan bagi jamaah yang memiliki kondisi fisik rentan. Dengan adanya isytirath, jamaah memperoleh jalan keluar yang sah apabila di tengah perjalanan ibadah muncul gangguan kesehatan yang menghalangi penyempurnaan manasik.
Sementara itu, bagi jamaah yang belum berihram, serta telah dinyatakan lolos uji kesehatan, tetapi memiliki kekhawatiran akan munculnya gangguan kesehatan lantaran kondisi fisik yang rentan, forum menetapkan panduan hukum yang sama sebagaimana ketentuan sebelumnya.
Dengan demikian, mereka juga dianjurkan untuk menyertakan isytirath ketika berniat ihram sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya hambatan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.
Melalui keputusan ini, forum Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Se-Jawa Timur menegaskan bahwa syariat Islam memberikan ruang kemudahan bagi jamaah yang menghadapi kondisi darurat kesehatan.
Saat sakit menjadi penghalang yang nyata dalam pelaksanaan manasik, syariat menyediakan mekanisme tahallul sebagai jalan keluar yang tetap menjaga tujuan ibadah sekaligus memperhatikan keselamatan dan kemampuan para jamaah.
Sehingga, pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan dalam koridor kemudahan (at-taisir) yang menjadi salah satu prinsip dasar ajaran Islam.
Referensi:
Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, (2/13)
وأما الحج: فالأعذار في إباحة محظوراته خفيفة إذ يجوز لبس المخيط فيه بالتأذي بالحر والبرد، ويجوز حلق الرأس فيه بالتأذي من المرض والقمل، وكذلك الطيب والدهن وقلم الأظفار وأما التيمم فقد جوزه الشافعي – رحمه الله – تارة بأعذار خفيفة، ومنعه تارة على قول بأعذار أثقل منها، والأعذار عنده رتب متفاوتة في المشقة
….إلى أن قال… الرتبة الرابعة: خوف الشين إن كان باطنا لم يكن عذرا، وإن كان ظاهرا ففيه خلاف والمختار الإباحة …إلى أن قال… الصورة الثالثة: إذا كان معه ثمن الماء، ولكنه محتاج إليه في نفقة سفره في ذهابه وإيابه، فإنه يتيمم، كي لا ينقطع عن سفره ويكون سفره سفر نزهة غير مهم في أمر الدين وتضرره لانقطاعه عن هذا السفر دون تضرره بما ذكرناه من المرض المخوف، وشدة الضنى، وبطء البرء، وظهور الشين، مع أن سفر النزهة من روعات النفوس التي لا يقصدها معظم العقلاء
بخلاف التضرر بما ذكرناه فإنه مقصود الدفع لكل عاقل. ونظير هذا التشديد في باب التيمم، ما ذكره الشافعي ومالك – رحمهما الله في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدو، وقد خولفوا في ذلك؛ لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار، فإن الإحصار عند المعتبر من أهل اللغة موضوع لإحصار الأعذار، والحصر موضوع لحصر الأعداء بدليل قوله: {وخذوهم واحصروهم} [التوبة: ٥] وقال بعض أهل اللغة هما لغتان في حصر الأعداء، فإن قيل إن قوله: {فإن أحصرتم} [البقرة: ١٩٦] الآية نزلت بالحديبية ولم يكن إحصار عذر وإنما كان إحصار عدو؟
قلنا: فإنها دلت على إحصار العذر بمنطوقها، وعلى إحصار العدو بمفهومها فتناولت الأمرين جميعا، ونبهت على أن التحلل بحصر الأعذار أولى من التحلل بحصر الأعداء. فإن قيل: قد قرن بها ما يدل على أنها نزلت في حصر الأعداء، وهو قوله: {فإذا أمنتم} [البقرة: ١٩٦] فالأمن إنما يستعمل في زوال الخوف من الأعداء دون زوال الأمراض والأعذار؟ فالجواب أن الآية لما دلت على أن التحلل بالحصر أولى يرجع الأمر إلى ما دلت عليه الآية بطريق الأولى لا بطريق اللفظ، وإن جعلنا حصر وأحصر لغتين دل أحصر على الأمرين، ورجع لفظ الأمن إلى أحدهما دون الآخر
والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة التي قال الله – تعالى – فيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨] ، وقال فيها: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: ١٨٥] وقال: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: ٢٨] ، فإن من انكسرت رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الحج والعمرة يبقى في بقية عمره حاسر الرأس متجردا من اللباس محرما عليه النكاح والإنكاح، وأكل الصيود والتطيب والأدهان، وقلم الأظفار وحلق الشعر ولبس الخفاف والسراويلات،، وهذا بعيد من رحمة الشرع ورفقه ولطفه بعباده
Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj, (h. 726)
قوله: (ولا تحلل بالمرض) بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة أتمها، وإن كان بحج وفاته .. تحلل بعمرة؛ لأن المرض لا يمنع الإتمام، ولا يزول بالتحلل، قال الماوردي: وهو إجماع الصحابة، ومال الشيخ عز الدين في «قواعده» إلى جواز التحلل به من غير اشتراط؛ لما في البقاء على الإحرام من المشقة والعسر الدائم
Al-Ghāyah fī Ikhtiṣār an-Nihāyah, (3/155)
فصل فيما يقضيه المحصر وما لا يقضيه. من تحلل عن نسك واجب رجع إلى ما كان قبل الإحرام، ومن تحلل عن تطوع قبل الإتيان بنسك، فلا قضاء في الحصر العام، وفي الخاص قولان …إلى أن قال
فصل في كيفية التحلل يجب على المحصر دم شاة، وهل له بدل؟ فيه قولان، فإن جعل له بدل، فهو كبدل دم التمتع، أو الحلق، أو مجاوزة الميقات؟ فيه ثلاثة أقوال، وهل يتوقف التحلل على إراقة الدم في حق الموسر؟ فيه قولان، فإن قلنا: لا يقف، جازت الإراقة قبل التحلل اتفاقا، ويتحلل بمجرد نية التحلل، ولا يتوقف على الحلاق؛ لأنه ليس بنسك هاهنا اتفاقا، شبب بذلك أئمتنا، وصرح به أهل العراق. وإن وقفنا التحلل على الإراقة، وجب تقديمها عليه؛ لأنها سبب فيه، ولا يتحلل بالإراقة إلا أن يقصد بها التحلل، اتفقوا على ذلك
فصل في الإعسار بدم الإحصار إذا أعسر بالدم؛ فإن قلنا: لا بدل له، فإن لم نقف التحلل على إراقته، تحلل بمجرد القصد، وإن وقفناه على الإراقة في حق الموسر، ففي المعسر قولان، وإن جعلنا للدم بدلا؛ فإن كان طعاما، فهو كالدم في اليسار والإعسار إلا أنا نعتبر في الدم الإراقة، وفي الطعام التفرقة، وإن كان البدل صوما، فإن لم يقف التحلل على الإراقة، فالصوم أولى بذلك، وإن وقفناه على الإراقة عند الإمكان، ففي وقوفه على الصوم قولان
Al-‘Awā’id ad-Dīniyyah fī Talkhīṣ al-Fawā’id al-Madaniyyah, (h. 202–208)
كثر كلام الأئمة في نساء الحجيج إذا حضن قبل طواف الإفاضة، ولم يمكنهن المقام لفعله، وللبارزي وغيره في المسألة كلام حسن بنيته مع رد ما اعترض عليه، في «الحاشية»، فانظره؛ فإنه مهم. وحاصله: أنها تصبر، حتى تجاوز مكة، بحيث لا يمكنها الرجوع، فتحلل تحلل المحصر، ويحل لها سائر محرمات الإحرام ويبقى في ذمتها الطواف، والسعي إن لم تكن سعت، اهـ
إلى أن قال… والحاصل: أن هذا منقول المذهب، وحيث ألحق الحائض بالمحصر فالحكم واحد. …إلى أن قال… وعبارة البارزي بعد أن ذكر المذاهب الثلاثة هذه على قياس مذهب الشافعي وغيره تصبر، حتى تجاوز مكة بيوم أو بيومين، بحيث لا يمكنها الرجوع إلى مكة؛ خوفا على نفسها أو مالها، فتصير حينئذ كالمحصر؛ لأنها تتيقن الإحصار، ولو رجعت إلى مكة، وتيقن الإحصار كوجوده ، كما أن تيقن الضرب لو خالف الأمر كوجود الضرب في حصول الإكراه، حتى لو أمره سلطان، علم من أنه يعاقب إذا خولف، فطلق لم يقع عليه طلاق
إذا تقرر هذا، وأرادت الخروج من الإحرام، فتتحلل كما يتحلل المحصر، بأن تنوي الخروج من الحج، حيث عجزت عن الرجوع، وتذبح هناك شاة تجزئ عن الأضحية، وتتصدق بها، وتقصر شعر رأسها، فتصير حلالا، ويحل لها جميع ما يحرم بالإحرام. لكن إن كان إحرامها بالحج الفرض بقي في ذمتها، فتأتي به في عام آخر، فإذا صح حجها على قول بعض الأئمة المذكورين دون بعض، وأرادت الاحتياط بالخروج عن محظورات الإحرام، فتتحلل كما ذكرنا، والله أعلم بالصواب انتهت
Ikhlāṣ an-Nāwī, (1/440)
وقوله في الحاوي بالنية والحلق وذبح الشاة، حيث أحضر : فيه أمران.أحدهما : أنه قدم الحلق، على الذبح لكنه عطفه بالواو، فاقتضى عدم الترتيب، وتقديم الذبح شرط، كما قاله الأصحاب ودل عليه القرآن. الثاني: أن النية يشترط أن تقارن الذبح والحلق، كما ذكره الأصحاب، وسبق ذكره. وقوله: حيث أحصر، كهديه، والدماء ثم صوم لكل مد ولو بعد
أي دم الإحصار يذبح حيث أحصر كهدية، إن كان هدى، وكما لزمه، من دم بارتكاب محظور يذبحه، حيث أحصر أيضا، وأما الصيام الذي هو البدل، فإنه إذا آل الأمر إليه، لا يتوقف جواز التحلل عليه؛ لأن مدته تطول، فالمعسر الذي يعجز عن الدم وعن الإطعام يتحلل هو والعبد بالنية والحلق فقط، وبقى الصيام متأخرا يصومه متى شاء، وفهم من هذا جميع ما عده القونوى من المسائل المفهومة من الحاوي، مع السلامة من التعسف الذي شكاه منه
Al-Ḥāwī al-Kabīr, (4/355)
وإذا قلنا : لهدي الإحصار بدل، فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين : إما أن يكون عادما للهدي بالإعسار ، أو عادما للهدي لتعذره مع القدرة على المال، فإذا كان عادما للهدي بإعساره، فبدله الصوم، وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها : صيام ثلاثة أيام، مثل كفارة الأذى. والقول الثاني : صيام عشرة أيام كالمتمتع . والثالث : يقوم الهدي دراهم والدراهم طعاما، ويصوم عن كل مد يوما، مثل جزاء الصيد
وإن كان عادما للهدي لتعذره مع القدرة على المال فهل يكون المبدل الذي ينتقل إليه طعاما أو صياما؟ على ثلاثة أوجه : أحدها: الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام، وإن كان قادرا على الإطعام، فعلى هذا في الصوم ثلاثة أقاويل – على ما مضت والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى الإطعام، لأنه أقرب إلى نفع المساكين من الصيام فعلى هذا في كيفيته وجهان أحدهما : أنه يقوم الهدي دراهم ، ويشتري بالدراهم طعاما كجزاء الصيد . والوجه الثاني : أنه إطعام ثلاثة أصع ستة مساكين كل مسكين مدان، كفدية الأذى
والوجه الثالث: في الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام كفدية الأذى، وجزاء الصيد، فعلى هذا إن عدل إلى الصيام، ففيه ثلاثة أقاويل مضت، وإن عدل إلى الإطعام ففي كيفيته وجهان مضيا، ثم هل يجوز أن يتحلل قبل الصوم أو الإطعام أم يكون على إحرامه حتى يأتي بالصوم أو الإطعام؟ على قولين :أحدهما : يكون على إحرامه حتى يأتي به. والثاني: يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به
Syarḥ al-Muqni‘ lil-Maqdisī, (2/457)
مسألة: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة) ففيه روايتان: إحداهما: (له التحلل)؛ لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى» رواه النسائي، ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية: ليس له التحلل؛ لأن ابن عباس وابن عمر قالا: «لا حصر إلا حصر العدو»، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الأذى به، بخلاف حصر العدو
Asy-Syarḥ al-Kabīr ‘alā al-Muqni‘, (9/325)
مسألة: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل) في إحدى الروايتين. اختارها الخرقى. روى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، ومروان. وبه قال مالك، والشافعى، وإسحاق. والثانية، له التحلل بذلك. وروى نحوه عن ابن مسعود. وهو قول عطاء، والنخعى، والثورى، وأصحاب الرأى؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «من كسر، أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى». رواه النسائى. ولأنه محصور، فيدخل في عموم قوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾. يحققه أن لفظ الإحصار إنما هو للمرض ونحوه، يقال: أحصره المرض إحصارا، فهو محصر، وحصره العدو، فهو محصور. فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع، وحصر العدو مقيس عليه. ولأنه مصدود عن البيت، أشبه من صده العدو
ووجه الرواية الأولى، أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله، ولا التخلص من الأذى الذى به، بخلاف حصر العدو. ولأن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير، فقالت: إنى أريد الحج، وأنا شاكية، فقال: «حجى، واشترطى أن محلى حيث حبستنى». فلو كان المرض يبيح الحل، ما احتاجت إلى شرط. وحديثهم متروك الظاهر، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا، فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل، حملناه على ما إذا اشترط الحل، على أن في حديثهم كلاما؛ لأن ابن عباس يرويه، ومذهبه بخلافه. فإذا قلنا: يتحلل. فحكمه حكم من حصره العدو، على ما مضى
Majmū‘ al-Fatāwā, (26/228)
ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك – فالمريض المأيوس من برئه والفقير الذي يمكنه المقام دون السفر – كان قوله مردودا بأصول الشريعة فإنه لا يقول فقيه: إن الله أمر المريض المعضوب المأيوس من برئه أن يبقى محرما حتى يموت بل أكثر ما يقال إنه يقيم مقامه من يحج عنه كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج. فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنه إذ كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد والراحلة وعند مالك القدرة بالبدن كيف ما كان وعند أبي حنيفة مجموعهما وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوجوب فيجب على هذا وهذا ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه فكيف يبقى محرما عليه إتمام الحج إلى أن يموت
Al-Mustau‘ib, (1/444)
وإذا كملت شرائط الوجوب في حق من لا يمكنه فعل الحج بنفسه ؛ كالمعضوب وهو : من كان على صفة تلحقه المشقة الشديدة في ركوبه على الراحلة لكبر أو مرض لا يرجى زواله ، لم يلزمه فعل الحج بنفسه ، ولزمه أن يستنيب من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفي بعد ذلك، سواء كان قد وجب الحج عليه وهو قادر على فعله بنفسه ثم عجز عنه ، أو لم يجب عليه إلا وهو عاجز.
المعضوب : هو الضعيف الذي لا يقوى بدنه على تحمل أداء النسك ، ورجل معضوب زمن لاحراك به، كأن الزمانة عضبته ومنعته من الحركة . انظر : المصباح المنير ص:٤١٤
Syarḥ az-Zarkasyī ‘alā Mukhtaṣar al-Kharqī, (3/167)
إذا منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك لم يكن له التحلل في المشهور من الروايتين …إلى أن قال… و [ الرواية ] الثانية – ولعلها أظهر : له التحلل، لظاهر قوله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) إذ أحصر إن كان يستعمل للمنع بالعدو والمرض فهو شامل لهما، وإن كان للمرض وهو الأشهر حتى قال الأزهري: إنه كلام العرب، وعليه : أهل اللغة وقال الزجاج : إنه الرواية عن العرب . فالآية إنما وردت في حصر المريض ، واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه ، وبورود الآية بسببه
وروى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله يقول (من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل). فعلى هذه الرواية حكمه حكم من حصر بعدو ، وينحر الهدي ، أو يصوم إن لم يجد الهدي ثم يحل ، وعلى المشهور إن كان ساق هديا بعث به ليذبح بمكة، ثم إن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المريض. (تنبيهان ) : ( أحدهما ) حيث تحلل المحصر بعدو أو مرض ونحوه فلا قضاء عليه على إحدى الروايتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار القاضي وابنه [ أبي الحسين ] وغيرهما، لما تقدم عن ابن عباس : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. الحديث ولأن النبي الله لم ينقل عنه لم ينقل عنه أنه أمر من حل معه بالحديبية أن يقضوا، والظاهر أنه لو وقع لنقل. والرواية الثانية قضى من قابل
Al-Mughnī li Ibn Qudāmah, (3/331)
مسألة: قال: (فإن لم يكن معه هدي، ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام، ثم حل) وجملة ذلك أن المحصر، إذا عجز عن الهدي، انتقل إلى صوم عشرة أيام، ثم حل. وبهذا قال الشافعي، في أحد قوليه. وقال مالك، وأبو حنيفة: ليس له بدل؛ لأنه لم يذكر في القرآن. ولنا، أنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل، كدم التمتع والطيب واللباس، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام، كبدل هدي التمتع، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره
وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام؟ ظاهر كلام الخرقي، أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يذكره. وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده، ولم يشرط سواه. والثانية، عليه الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية، وفعله في النسك دل على الوجوب. ولعل هذا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظور، على ما يذكر في موضعه، إن شاء الله
Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab, (8/315)
فلو قال إن مرضت فأنا حلال أو قال إن حبسني مرض فأنا حلال فوجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمصنف وإمام الحرمين والبغوي والمتولي والروياني وآخرون (أصحهما) يصير حلالا بنفس المرض وهو المنصوص ونقلوه عن المصنف وصححوه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كسر أو عرج فقد حل) وهو حديث صحيح كما سبق قال الشيخ أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث إلا على هذا وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه (والوجه الثاني) لا بد من التحلل قال الروياني والأصحاب فإن قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا خلاف
Al-Īḍāḥ fī Manāsik al-Ḥajj wal-‘Umrah, (h. 463)
(فرع) ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرء سواء كان محرما بحج أو عمرة فإذا بريء فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج أتمه وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه القضاء هذا إذا لم يشترط التحلل بالمرض فإن كان قد شرط عند إحرامه أنه إذا مرض تحلل أو شرط التحلل لغرض آخر كضلال عن الطريق أو ضياع النفقة أو الخطاء في العدد أو نحو ذلك فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل وإذا تحلل إن كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وإن كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وإن أطلق لم يلزمه أيضا على الأصح ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض جاز ولو قال إذا مرضت صرت حلالا صار حلالا بنفس المرض على الأصح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى
Untuk mengunduh Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ma’had Aly KLIK DISINI

Saat ini belum ada komentar